تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
52
جواهر الأصول
كثرات ، بل ولا وحدة نوعيّة أصليّة ، بل ولا وحدة جنسيّة كذلك ، بل الوحدة وحدة انتزاعيّة ، وهي لم تكن علماً ، بل مُنتزعة من عدّة أمور متكثّرة تكون هي العلم . وبالجملة : تمايز علم عن علم واقعاً لا بدّ وأن يكون بتمام الذات أو بعض الذات ، وهذا غير تعريف العلم ، فإنّه تارة يكون بالذات والذاتيّات ، وأخرى بالعوارض والمشخّصات ، وثالثة بالأُمور الاعتباريّة ، والكلام في تمايز العلوم بعضها عن بعض ، فتمييزها بترتّب الغرض فقط - كما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس سره « 1 » - لا وجه له ، بل محال أن يمتاز علم عن علم باختلاف الغرض مع عدم الاختلاف في نفس القضيّة ؛ ضرورة أنّ ترتّب غرض على علم دون آخر ، إذا لم يكن لجهة وحيثيّة في نفس القضيّة ، للزم ترتّبه من كلّ قضيّة ، وهو واضح البطلان ، فالامتياز في الغرض مسبوق بالامتياز في نفس القضيّة ، ولا يمكن انتزاع شيء واحد من أمور مختلفة بما هي مختلفة ، وإلّا يصير الانتزاع جُزافيّاً . فتحصّل : أنّ تمايز العلوم لا يمكن أن يكون بالأغراض المتأخّرة عن مقام ذات العلم ، بل لا بدّ وأن يكون في ذاته بنحو من الأنحاء ولو بالحيثيّة ، فلا يمكن أن تذكر مسألة في علمين بلحاظ اختلاف الغرض المترتّب عليه فقط ؛ من دون أن يكون اختلاف في نفس المسألتين ، فالامتياز بالغرض إنّما هو في الرتبة اللّاحقة لذات الشيء ، فتدبّر . ثمّ إنّه يتوجّه على مقال المحقّق الخراساني قدس سره - من أنّه لو كان تمايز العلوم بالموضوعات لا بالأغراض ، لزم أن يكون كلّ باب بل كلّ مسألة علماً على حدة « 2 » - النقض عليه : بأنّه ما ذا تعنون بالغرض ؟ إمّا تعنون به الغرض الجامع المترتّب على جميع المسائل ، أو الغرض المترتّب
--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 21 - 22 . ( 2 ) - نفس المصدر : 22 .